180

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

قال الشافعي: يجوز عتق المدبر في الكفارة(١).

قال الأوزاعي في الصيام: أحبُّ إلي أن يكون متابعاً.

وقال أحمد وإسحاق مثل قول الأوزاعي: يصومها متتابعاً(٢)، في قراءة أُبَيّ وابن مسعود طُمن(٣).

قال عبد الله: ومن حلف فحنث قبل أن يكفر، أو كفر ثم حنث، فذلك مجزئ عنه في اليمين بالله وحدها(٤).

قال أبو حنيفة: لا تكون الكفارة إلا بعد الحنث(٥).

= و ((الإشراف)) (١٤١/٧).

(١) ((الأم)) (٦٩/٧)، و((الحاوي الكبير)) (٣٢٧/١٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٤٠٠)، و ((روضة الطالبين)) (٢٨٨/٨).

(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٢٤٥٢/٥)، و((المغني)) (٢٧٤/١١)، و((الشرح الكبير)) (١٩٧/١١)، و((الإشراف)) (١٤١/٧).

(٣) هي قوله: ((فصيام ثلاثة أيام مُتتابعات))، وصحح الروايات إليهما العلامة الألباني في ((إرواء الغليل)) (٢٠٣/٨-٢٠٤)، وقال ابن جرير في تفسيره (٢٣/٥): ((فذلك خلاف ما في مصاحفنا، وغير جائز لنا أن نشهد لشيءٍ ليس في مصاحفنا من الكلام أنه من كتاب الله، غير أني أختار للصائم في كفارة اليمين أن يتابع بين الأيام الثلاثة ولا يفرق؛ لأنه لا خلاف بين الجميع أنه إذا فعل ذلك فقد أجزأ ذلك عنه من كفارته، وهم في غير ذلك مختلفون ففعل ما لا يختلف في جوازه أحب إلي بأن كان الآخر جائزاً)).

(٤) ((المدونة)) (٥٩٠/١)، و((الإشراف)) (١٥٤/٧).

(٥) ((المبسوط)) (٢٠٦/٣، ٢٢٥)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٤٧/٨)، و((بدائع الصنائع)) (١٨/٣)، و((الهداية)) (٣٢٠/٢)، و((الاختيار)) (٤٨/٤).

180