Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
وذلك لأن التردد يفقد القاعدة قيمتها، ويزيل عنها هيبة الامتثال، ويجردها عن طبيعة أنها حكم، وأما ما ذكره العلماء من القواعد التي وردت بهذه الصياغة، كقولهم: الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟(١)، والعبرة بالحال أو المآل؟(٢)، وإذا بطل العموم هل يبقى الخصوص؟(٣)، والشيء إذا اتصل بغيره هل يعطى حكم مباديه أو حكم محاذيه؟(٤)، والمستثنى هل هو مبيع أو مبقى؟(٥)، فهذه القواعد وأمثالها تمثل ما اختلف فيه العلماء، ولا يمكن أن تعدّ بصيغتها المذكورة قاعدة، بل هي قاعدتان، فقولهم: الإقالة هل هي فسخ أو بيع؟ قاعدتان، تمثل كل واحدة منهما وجهة نظر تخالف وجهة نظر الأخرى، القاعدة الأولى: ((كل إقالة فسخ)) والقاعدة الثانية: ((كل إقالة بيع))، وهكذا يمكن طرد الكلام في سائر القواعد التي هي من هذا القبيل.
وقد ذكر العلماء طائفة من الشروط، هي في محل النظر، وفيما يلي بيان بعض هذه الشروط وما يمكن أن يقال فيها.
١ - اشتراط أن تكون القاعدة الفقهية قضية كلية حملية موجبة:
من المسائل التي ذكرها طائفة من العلماء شرطاً في القاعدة هي أن تكون القاعدة قضية كلية حملية موجَبة، وهذا يستدعي أن تستبعد القضايا الآتية من مجال القواعد:
الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٩٠.
المصدر السابق ص ١٩٦.
المصدر السابق ص ٢٠٠.
إيضاح المسالك ص ١٨٥.
المصدر السابق ص ٣٤٠.
85