Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
فعليه القضاء والكفارة، مثلاً، لا تخص شخصاً معيناً، بل هي عامة لكل من تحققت فيه الصفة المذكورة، فموضوعها عام ومجرد، فهي قضية كلية، لكنها ليست قاعدة فقهية في اصطلاح الفقهاء، وإن عدت كذلك في مصطلح رجال القانون، ومن أجل أن هذا النوع من الكليات، يعد من جزئيات القاعدة الفقهية، قلنا في تعريفها أنها: قضية فقهية كلية جزئياتها قضايا كلية، أيضاً.
لم أجد من تحدث عن شروط في المحمول أو الحكم، في القاعدة، ولكن من الممكن، بعد فهم معنى القاعدة، وموضوعها، أن نضع عدداً من الشروط فيه، ومن تلك الشروط:
وهذا الشرط نابع من طبيعة القاعدة الفقهية، لأننا ذكرنا أنها قضية كلية شرعية عَمَلية، فلا بد أن يكون الحكم فيها شرعياً، أو مما تنبني عليه الأحكام الشرعية العملية، ويغلب في صيغ القواعد أن تحدِّد في محمولها الجواز أو عدمه، دون تفصيل لنوع الحكم، تكليفياً كان أو وضعياً، وقد يفهم من صيغتها الطلب بغير الأسلوب المعروف عند الأصوليين، نحو (المشقة تجلب التيسير)، و (الضرر يزال)، و (العادة محكمة)، و (يغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد)، وفي كل ذلك يعتمد على القرائن والأمور الخارجية في تعيين نوع الحكم، كما أن صيغة القاعدة قد يدخل فيها أكثر من نوع متدرج من الأحكام، فـ (المشقة تجلب التيسير) تفيد الترخيص، ولكن حكم التيسير والترخيص يختلف باختلاف نوع المشقة التي تستدعي ذلك، فقد يكون الأخذ بالتيسير واجباً، وقد يندب أو يباح، وكل ذلك - في الغالب - يفهم من خارج القاعدة، لا من الصيغة نفسها، كما ذكرنا.
84