Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
فالقواعد تنطبق على الأشخاص الذين تثبت لهم الصفات المقررة، وتتناول جميع الوقائع التي تتوفر فيها الشروط(١).
ويستغني بعض الباحثين، في مجال القانون، بصفة التجريد عن صفة العموم، باعتبار أن القاعدة، إن كان موضوعها مجرداً، فهي عامة حتماً(٢).
ومما ينبغي التنبيه إليه أن العموم والتجريد لا يظهر أي منهما عند التطبيق، لأن «تطبيق القاعدة يكون دائماً فردياً، بمعنى أنها لا يمكن أن تنطبق إلا على شخص معين بذاته»(٣)، وعلى هذا فإن العموم والتجريد في القاعدة، إنما هما وصفان لها في مرحلة سكونها، قبل أن تتحرك لتنطبق على شخص معين، أو واقعة بعينها(٤).
وإذا كان من شرط الموضوع التجريد والعموم فهل يكفي وجودهما فيه لتكوين موضوع القاعدة الفقهية؟ إن الذي يبدو من خلال النظر في القواعد الفقهية أن مجرد التجريد والعموم لا يكفي في جعل الموضوع، موضوعاً للقواعد الفقهية، وإن كان لا بد منهما فيها، وذلك، لأن الموضوعات الكلية المتصفة بالتجريد والعموم ذات نطاق واسع يشمل ما هو أخص من القاعدة الفقهية المصطلح عليها، إذ إن هذا المعنى يتناول الضوابط والأحكام الجزئية أيضاً، لأن الأحكام، وإن كانت جزئية، لم ينظر إلى أنها تتناول أشخاصاً أو فروضاً بأعيانها، وإنما تشمل ذلك بصفاته وشروطه.
فالحكم في مثل تلك القضية صالح للانطباق على كل ما يتحقق فيه الوصف، وتوضيحاً لذلك نقول: إن صيغة من أفطر في نهار رمضان عمداً
أصول القانون ص ١٦، ودروس في مقدمة الدراسات القانونية ص ٨.
المدخل لدراسة القانون ص ٥٣.
المصدر السابق.
المصدر السابق.
83