126

Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المفصل في القواعد الفقهية

Publisher

دار التدمرية

Edition

الثانية

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

الرياض

في التراث(١)، ولم يورد الكرخي أمثلة وتطبيقات لهذه القواعد والضوابط، ولهذا فإن الغاية التي أرادها المؤلف منها لم تتضح إلا بشرح أبي حفص عمر بن محمد المعروف بنجم الدين النسفي المتوفى سنة (٥٣٧هـ)(٢).

ولم تكن كلها أصولاً فقهية، بل فيها بعض الضوابط والقواعد الأصولية(٣)، وشَرْح النسفي (ت٥٣٧هـ) لهذه الأصول موجز، لكنه أوضح المراد منها بذكر الأمثلة والتطبيقات الفقهية من أقوال علماء الحنفية، وقد ذكر في شرح بعض هذه الأصول بعضاً من الاختلاف في الأحكام سواء كان بين علماء الحنفية أنفسهم، أو بينهم وبين مخالفيهم من الشافعية.

(١) ذكر بروكلمان رسالة الكرخي هذه في كتابه: تاريخ الأدب العربي ٢٦٧/٣، وقال إنها في رامبور، كما ذكرها فؤاد سزكين في كتابه: تاريخ التراث العربي، المجلد الأول الجزء الثالث ص ١٠١، منبهاً إلى ذكر بروكلمان لها، وقال: إن أصول الكرخي نظمها شعراً أحمد حسين سالم الشباسي، وأن نظمه يقع في ٤ ورقات بخط المؤلف سنة ١٣٢٩ هـ

(٢) هو أبو حفص عمر بن محمد بن أحمد بن إسماعيل نجم الدين النسفي، نسبة إلى نسف من بلاد ما وراء النهر، من علماء الحنفية المعروفين اشتهر بالتفسير والأدب والتاريخ، وله شعر على طريقة الفقهاء والعلماء والحكماء، كان من أساتذة المرغيناني صاحب الهداية، توفي بسمرقند سنة ٥٣٧هــ من مصنفاته: ((طلبة الطلبة))، و ((التيسير في التفسير))، و((الإشعار بالمختار من الأشعار))، و ((منظومة في الخلافيات))، وغيرها. راجع في ترجمته: الجواهر المضية ٦٥٧/٢، ومعجم الأدباء ٧٠/١٦، والأعلام ٦٠/٥.

(٣) من أمثال ذلك:

أ - ((الأصل أن النص يحتاج إلى التعليل بحكم غيره لا بحكم نفسه))، وهو يقصد أن الحكم في المنصوص ثابت بالنص نفسه، لا بعلته، والتعليل يحتاج إليه لتعدية الحكم. الأصل ٣٢ ص ١٧١ من تأسيس النظر.

ب ــ ((الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته، فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة)). الأصل ٣٣ ص ١٧٢ من تأسيس النظر.

ج - ((الأصل أنه يجوز أن يكون أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص)»، الأصل ٣٧ ص ١٧٣ من تأسيس النظر.

د - ولا حظ أيضاً: الأصل ٢٨ ص ١٦٩، والأصل ٣٩ من الصفحة نفسها في تأسيس النظر.

124