للاستئناس والاسترشاد بها، وليست على سبيل الحصر. ثم إنها شكلية لفظية بحتة، ولا يغني ذكرها عن التأمل في معنى العبارة لمعرفة شموليتها لعدة جزئيات وأحكام وانطباق مفهوم القاعدة أو الضابط عليها.
ولسنا نجد أنّ هذا التعديل ينهي الإشكال، ويجعل مستخرجي القواعد والضوابط الفقهية، على طريق واضح، إذ جعل ما اقترح سابقاً على أنه معايير للقاعدة، قواعد أو معايير استئناسية يجعلها قليلة الفائدة ومهما يكن من أمر فأن المعلمة رأت أن تسير وفق معايير محدّدة لتحديد القواعد والضوابط الفقهية، وتمييزها عن الأحكام، مما لم يرد عن غيرها.
ولعلّ الذي دعاها إلى تبنّي ذلك إنّها تقوم بتكليف العشرات من علماء العالم الإسلامي باستخراج القواعد والضوابط الفقهيّة من أمّهات الكتب، ولتباين وجهات النظر أو اختلافها كانت الحاجة داعية إلى وضع هذه المعايير، من أجل توحيد العمل، واتّساقه في جميع القواعد المستخرجة والمجموعة.
ولعدم كفاية ما تقدّم في تمييز القواعد والضوابط الفقهيّة عن الأحكام، فإنّنا سنحاول - بعون الله - تعالى - تعيين معايير لضبط ذلك، في المباحث التالية.