٢ - الجمل المبدوءة، بلا النافية للجنس. وهي كالجمل السابقة لا يلزم منها أن تكون قاعدة، إذ إنّ كثيراً من الأحكام الجزئية جاءت وفق هذه الصياغة أيضاً نحو:
أ - لا كفّارة على من أكل أو شرب ما يتغذّى به، أو يتداوى به عند الشافعية. الهداية ٨٩/١.
ب - لا خطبة عند أبي حنيفة - رحمه الله - (أي في صلاة الاستسقاء) المصدر السابق ١/٦٢.
ج - لا زكاة في حلي المرأة التي تستعملها للزينة.
د - لا قضاء لصلاة تركتها الحائض وقت حيضها.
هـ - لا قضاء على من أفطر في رمضان ناسياً . . . الخ.
٣ - البدء بكلمة (الأصل) وهذا معيار صحيح إلى حدّ ما.
٤ - البدء بجملة شرطية : وهذا معيار يحوّل أكثر الفقه إلى قواعد وضوابط فقهيّة، مع أنها بحسب عرف علماء الفقه والقواعد الفقهية، أحكام فرعية جزئية. ومن أمثلتها في الأحكام الفرعية :
أ - من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع . زاد المستقنع بشرح الروض المربع ١/ ٢٤٢.
ب - لو ظنّ الماء نجساً، ثمّ تبيّن أنه طاهر جاز وضوؤه.
الأشباه والنظائر لابن نجيم ص ١٦١.
ج - لو قصّ المحرم أظفار يديه ورجليه في مجلس واحد فإنّه يجب عليه دم واحد اتفاقاً. المصدر السابق ص ١٣٢.