The Clear Standards in Distinguishing Between Judicial Rulings, Rules, and Jurisprudential Norms

Yacqub Ba Husayn d. 1424 AH
31

The Clear Standards in Distinguishing Between Judicial Rulings, Rules, and Jurisprudential Norms

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الثانية

Publication Year

1429 AH

Publisher Location

الرياض

المعيار

المثال

* استخدام المصنّف لكلمة (قاعدة) أو قوله : والضابط في المسألة كذا.

* قول المصنّف : وهذا الكلام مبني على كذا.

(٢) أما الضابط الفقهي:

فهو ما يندرج تحته عدة أحكام تشريعية جزئية، ولكنه يختص بباب فقهي واحد، نحو: كل ماء لم يتغير أحد أوصافه طهور، فاختص ذلك بباب الطهارة، مع وجود صفة الكلية، فيشمل الحكم جميع المياه الباقية على خلقتها كمياه الأمطار والبحار والأنهار، ونحو ذلك مما لم يتغير أحد أوصافه.

وينبغي التفريق بين الضابط الفقهي والحكم الجزئي، فالثاني ما يختص بصورة وجزئية واحدة فقط ولا يتعداها إلى غيرها، فلا وجود لشائبة الكلية مطلقاً، نحو: (يندب السواك عند كل صلاة). فمثل هذا لا يصلح كونه ضابطاً.

وقد أرسلنا إلى معالي الأمين العام للمجمع الفقهي، على أثر وصول هذه الضوابط إلينا، الملحوظات الآتية:

30