124

Lubab Fi Jamc

اللباب في الجمع بين السنة والكتاب

Investigator

محمد فضل عبد العزيز المراد

Publisher

دار القلم والدار الشامية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

دمشق وبيروت

وَيُؤَيّد هَذَا الحَدِيث الصَّحِيح وَهُوَ قَوْله ﵇: " لَا يحل دم امْرِئ مُسلم إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاث: كفر بعد إِيمَان، وزنا بعد إِحْصَان، وَقتل نفس بِغَيْر حق " فَمَا لم يقم دَلِيل من كتاب الله تَعَالَى أَو سنة رَسُول الله [ﷺ] على وجوب الْقَتْل، وَإِلَّا لم يجز لأحد فعله. وَإِلَى هَذَا ذهب الزُّهْرِيّ ﵀. (بَاب) رُوِيَ عَن الإِمَام أبي حنيفَة ﵁ فِي آخر وَقت الظّهْر وَأول وَقت الْعَصْر ثَلَاث رِوَايَات. إِحْدَاهَا: وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الطَّحَاوِيّ ﵀ (أَنه) مَتى صَار ظلّ كل شَيْء مثله خرج وَقت الظّهْر وَدخل وَقت الْعَصْر. وَالثَّانيَِة: وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْكَرْخِي ﵀ أَنه إِذا صَار (الظل) أقل من قامتين (خرج وَقت الظّهْر وَلم يدْخل وَقت الْعَصْر، فَإِذا صَار الظل قامتين) دخل وَقت الْعَصْر.

1 / 160