٨١ - حمل التراب للتيمم:
- قال ابن مفلح: (وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم، وعند شيخنا وغيره: لا، وهو أظهر) [الفروع: ١/ ٢٢٤ (١/ ٢٩٧)].
٨٢ - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر:
- قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه «و: م ش» فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم: لا فرق) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (^١).
٨٣ - صلاة النافلة بتيمم الجنازة:
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرّج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (^٢).
٨٤ - الطواف لمن تيمم بنية النافلة:
- قال ابن مفلح: (ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال شيخنا: ولو كان الطواف فرضا) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (^٣).
٨٥ - التيمم للجنازة الثانية:
- قال ابن مفلح: (وعنه (^٤): إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان