Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

Sami bin Jadallah d. Unknown
96

Al-Ikhtiyarat Al-Fiqhiyyah Li-Shaykh Al-Islam Ibn Taymiyyah Lada Talamidhihi

الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية لدى تلاميذه

Publisher

دار عطاءات العلم (الرياض)

Edition Number

الثالثة

Publication Year

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Publisher Location

دار ابن حزم (بيروت)

Genres

٨١ - حمل التراب للتيمم: - قال ابن مفلح: (وأعجب أحمد حمل تراب للتيمم، وعند شيخنا وغيره: لا، وهو أظهر) [الفروع: ١/ ٢٢٤ (١/ ٢٩٧)]. ٨٢ - إذا نوى بتيممه استباحة واجب بالنذر: - قال ابن مفلح: (ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه «و: م ش» فالنذر دون ما وجب شرعا. وقال شيخنا: ظاهر كلامهم: لا فرق) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (^١). ٨٣ - صلاة النافلة بتيمم الجنازة: - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يتخرّج: لا يصلي نافلة بتيمم جنازة، لأن أحمد جعل الطهارة لها أوكد) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (^٢). ٨٤ - الطواف لمن تيمم بنية النافلة: - قال ابن مفلح: (ويباح الطواف بنية النافلة في الأشهر، كمس المصحف، قال شيخنا: ولو كان الطواف فرضا) [الفروع: ١/ ٢٢٧ (١/ ٣٠٢)] (^٣). ٨٥ - التيمم للجنازة الثانية: - قال ابن مفلح: (وعنه (^٤): إن تيمم لجنازة ثم جيء بأخرى فإن كان

(^١) انظر: «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦). (^٢) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦). (^٣) «شرح العمدة» (١/ ٤٤٦). (^٤) أي الإمام أحمد.

1 / 101