Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

Abdulaziz Al-Eidan d. Unknown
131

Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah bi Sharh Ad-Durra Al-Mudiyya fi Ilm Al-Qawaid Al-Fardhiyyah

الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

Publisher

دار ركائز للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨

Publisher Location

الكويت

Genres

إلا الأخت في الأكدرية فإنه يفرض لها النصف عند من يورِّث الإخوة مع الجد، ويأتي الكلام عليه. ٢ - أنها تأخذ ما أبقت الفروض. وأما كونها إذا انفردت أخذت جميع المال فلا يتصور في حق العصبة بالغير ومع الغير؛ لأنها لو انفردت أخذت جميع المال فرضًا وردًّا، لا بالتعصيب. * تطبيقات. ١ - زوج وأربع بنات وابن. ٢ - زوجة وأم وبنت ابن وابن ابن. ٣ - تسع بنات وأخت شقيقة وأخ شقيق. ٤ - أربع بنات وأخت لأب وأخ لأب. ٥ - أربع بنات وثلاث أخوات شقيقات. ٦ - ست بنات وأخت شقيقة. ٧ - ثلاث بنات وأربع أخوات لأب. ٨ - خمس بنات وأخت لأب. ٩ - أربع بنات ابن وست أخوات شقيقات. ١٠ - بنت ابن وخمس أخوات لأب. ١١ - بنت وأخت شقيق. ١٢ - بنت ابن وأخت لأب. القسم الثاني من أقسام العصبة: العصبة بالسبب: وهم من يرث بالولاء، وقد تقدم الكلام عنه في أسباب الإرث، فمن أعتق عبدًا أو أمة بأي صورة من صور العتق -منجزًا أو معلقًا- فإنه يثبت للمعتِق الولاء على العتيق، ويصير عاصبًا له بسبب هذا العتق. - فرع: الذين يرثون العتيق بالولاء ثلاثة أصناف على الترتيب:

1 / 159