128

Ahkam Sughra

الأحكام الشرعية الصغرى «الصحيحة»

Investigator

أم محمد بنت أحمد الهليس

Publisher

مكتبة ابن تيمية،القاهرة - جمهورية مصر العربية،مكتبة العلم

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤١٣ هـ - ١٩٩٣ م

Publisher Location

جدة - المملكة العربية السعودية

Genres

الدارقطني (١)، عن عبد الله بن سَرْجس قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" وخرجه النسائي (٢) ﵀. مسلم (٣)، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنبٌ". وعن أنس (٤)، أنَّ النبيَّ ﷺ "كان يطوف على نسائه بغسل واحد". النسائي (٥)، عن أبي رافع "أن رسول الله ﷺ طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه" قلت: يا رسول الله! لو جعلتهَ غسلًا واحدًا، قال: "هذا أزكى، وأطيب، وأطهر". البخاري (٦)، عن ميمونة زوج النَّبي ﷺ قالت "توضأ رسولُ الله ﷺ وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه، وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء، ثم نحّى رجليه فغسلهما - هذه غسله (٧) من الجنابة. مسلم (٨)، عن ميمونةَ قالت: أدنيت لرسول الله ﷺ

(١) الدارقطني: (١/ ١١٦ - ١١٧). (٢) لم أعثر عليه في السنن الصغرى (المجتبى) والمزي لم يعزه في تحفة الأشراف (٤/ ٣٥٠) (٥٣٢٥) إلا لابن ماجة، ولم يتعقبه أحد. (٣) مسلم. (١/ ٢٣٦) (٢) كتاب الطهارة (٢١) باب النهي عن الإغتسال في الماء الراكد - رقم (٩٧). (٤) مسلم. (١/ ٢٤٩) (٣) كتاب الحيض (٦) باب جواز نوم الجنب - رقم (٢٨). (٥) النسائي: كتاب عشرة النساء (٣٧) باب طواف الرجل على نسائه والإغتسال عند كل واحدة - رقم (١٤٩). (٦) البخاري: (١/ ٤٣١) (٥) كتاب الغسل (١) باب الوضوء قبل الغسل - رقم (٢٤٩). (٧) الإشارة إلى الأفعال المذكورة، أو التقدير هذه صفة غسله. (٨) مسلم: (١/ ٢٥٤) (٣) كتاب الحيض (٦) باب صفة غسل الجنابة - رقم (٣٧).

1 / 130