الرباط، فذلكم الرباط".
باب ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة، ونوم الجنب إذا توضأ وأكله ومشيه ومجالسته، وكم يكفي من الماء واغتسال الرجل والمرأة في إناء واحد، وما نُهي أن يغتسل فيه الجنب، وتأخير الغسل وتعجيله وصفته والتستر
مسلم (١)، عن أبي سعيد الخْدري قال: خرجتُ مع رسول الله ﷺ يوم الإِثنين إلى قُبَاء، حتى إذا كُنَّا في بني سالم، وقف رسول الله ﷺ على بابِ عتْبَان، فصرخ به، فخرج يَجُرُّ إزَارَهُ، فقالَ رسولُ الله ﷺ: "أعْجلنا الرجل (٢) "، فقال عِتْبَان: يا رسولَ الله! أرأيت الرجل يُعْجَلُ عن امرأتِهِ ولم يُمْنِ (٣)، ماذا عليه؟
قال رسول الله ﷺ: "إنما الماءُ مِنَ الماءِ".
وعنه (٤)، أن رسول الله ﷺ مرّ على رجلٍ من الأنصار، فأرسل إليه، فَخَرجَ ورأسه يَقْطُرُ، فقالَ: "لعلَّنا أعجَلْنَاكَ"! قال: نعم يا رسول الله قال: إذا "أُعْجِلتَ أو أقْحَطْتَ (٥)، فلا غُسل عليك، وعليك الوُضُوء".
وعن أُبَيِّ بن كَعْبٍ (٦)، عَنْ رسول الله ﷺ أنه قال في الرجل يأتي أهله، ثم لا يُنْزِلُ، قال: "يَغسِلُ ذَكَرَهُ ويتوضأَ".