Ahkam Khala Fi Salat
أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1413
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Ahkam Khala Fi Salat
Murtada Ansari d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1413
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> الركوع أو بعده تركها، فالظاهر أن الحكم في جميع ذلك حكم الناسي فيتداركه فيما يجب فيه، ويقضي فيما يقضي، مع سجود السهو أو لا معه.
وبالجملة: حكمه حكم ما إذا لم يحصل الشك بل ترك شيئا ثم ذكره، إذ الحكم بالمضي إنما هو ما دام الشك، فلا يتوهم التعارض حينئذ بين أدلة هذه الضابطة والأدلة الدالة على أحكام المنسيات في الصلاة، كما لا يخفى.
لو عاد إلى المشكوك فيما يجب العود فأتى به ثم تبين الاتيان به أولا أيضا، فإن كان المأتي به ركنا، فالظاهر بطلان الصلاة، للزيادة وإن كانت بأمر الشارع، لكن كونه زائدا إنما هو من جهة عدم تذكر أنه فعله في السابق. مضافا في خصوص الركوع إلى رواية منصور بن حازم - فيمن شك في السجدة الثانية ففعلها، ثم ذكر أنه سجدها - " لا تعيد الصلاة من سجدة، وتعيدها من ركعة " (1) بناء على إرادة الركوع من الركعة بقرينة المقابلة.
وإن كان غير ركن فظاهر الأصحاب أنه لا يبطل وإن كان قد يصدق الزيادة، لكن الدليل على البطلان بمجردها ليس إلا روايتي ابني أعين وأبي بصير ولا ريب أنهما مخالفان لعمل الأصحاب في هذا المقام، فلا دليل على اعتبارهما. مضافا - في خصوص زيادة السجدة - إلى رواية منصور المتقدمة، ومثلها رواية عبيد بن زرارة (2). بل لا يبعد التمسك بعموم قوله عليه السلام: " لا تعاد الصلاة إلا من خمسة " (3) بعد سلامتها عن التخصيص بما دل على وجوب الإعادة بالزيادة، فتدبر.</div>
Page 101
Enter a page number between 1 - 316