Ahkam Khala Fi Salat
أحكام الخلل في الصلاة
Investigator
تحقيق : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Edition Number
الأولى
Publication Year
ربيع الأول 1413
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> وأما الأدلة السابقة - والظاهر أنه أراد بها الأدلة المثبتة لأحكام السهو - فهي واجبة التخصيص على كل تقدير، لأن ظاهرها تعيين ترتيب تلك الآثار عموما، ولا شك في عدم تعيين ترتيب تلك الآثار مع كثرة السهو، مع لزوم استعمال ما دل على وجوب الإعادة أو العود في تلك الأدلة في التعيين بالنسبة إلى صورة عدم كثرة السهو، وفي التخيير بالنسبة إلى صورة الكثرة، مضافا إلى وجوب حمل ظواهر أوامر هذا الباب على التخيير.
اللهم إلا [أن يقال:] (1) إن تلك الأوامر من حيث وقوعها في مقام توهم الحظر بل اعتقاده المستفاد من الأدلة السابقة لا تفيد وجوب المضي.
لكن يبقي بعد ذلك مطالبة الدليل على جواز الإعادة مع ما دل على حرمة قطع الصلاة، أو على جواز العود إلى المشكوك مع بقاء المحل مع ما دل على بطلان الصلاة بالزيادة، فإن استدل عليهما بالأدلة المثبتة لأحكام السهو فيأتي عليه ما سبق : من أن ظاهرها التعيين وهو منتف في المقام باعترافك.
واستفادة التخيير في المقام، أن كان من بقاء الجنس بعد ذهاب الفصل فهو فاسد جدا. وإن كان باستعمال اللفظ فيها في التخيير بالنسبة إلى المقام مع استفادة التعيين منها بالنسبة إلى غيره فهو استعمال اللفظ في المعنيين.
فظهر من هنا: أن عدم الدليل على الإعادة والعود يكفي في عدم جوازهما.
مع أنه لو قلنا بعدم الدليل على حرمة قطع الصلاة وعلى بطلانها بالزيادة فلا يثبت إلا جواز الإعادة أو العود من باب أصالة الإباحة، وأين هو من جوازهما بمعنى: تخيير الشارع بين الاستئناف والعود من حيث كونهما ترتيبا</div>
Page 129