41

لنا: لزوم (1) خلو النوع عما هو من حقيقة الجنس، وهو التساوي (2)، وقولهم: هو المأذون (3) فيه غفلة عن فصله (4).

فصل المتكلمون (5): صحيح العبادات (6) ما وافق الشرع، ونقض طرده بالختان، وفيه ما فيه.

والفقهاء: ما أسقط القضاء (7)، ونقض عكسه بصحيحة العيد (8) إن أبقى على ظاهره (9)، وطرده بفاسدته إن أول (10). وثمرة الخلاف في الصلاة بظن الطهارة إذا ظهر خلافه.

Faqja 77

Zubdat al-uṣūl | Usul