Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسألة NoteV00P090N04 الأقوى عدم وجوب الزكاة في غلات الطفل، وفاقا لا أكثر أصحابنا كما عن التحرير (1) ولعامة المتأخرين كما في المدارك (2) وفي كلام بعض مشايخنا، أنه حكي عن تلخيص الخلاف نسبته إلى أصحابنا (3)، وعن كشف الحق: أن الزكاة لا تجب على الطفل والمجنون (4)، للأصل وإطلاق قوله: " لا زكاة على يتيم " (5) بل جميع ما دل على أنه: " ليس في مال اليتيم [زكاة] (6) - بناء على منع دعوى انصراف المال إلى النقدين - وخصوص موثقة أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام: " ليس على مال اليتيم زكاة، وليس عليه صلاة، وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة " (7).
Faqja 90
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446