Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسألة NoteV00P084N02 إذا اتجر بمال الطفل، فإما أن يتجر له الولي نظرا له، فالمشهور - حينئذ - استحباب إخراج زكاة مال التجارة (1) عن الطفل، وعن المفيد وجوبه (2)، كما هو صريح رواية محمد بن الفضيل (3)، وظاهر غيرها من المستفيضة، إلا أنه لا قائل ظاهرا به من الأصحاب، فإن الشيخ - الذي هو كالمترجم لكلام شيخه المفيد - أول كلامه بإرادة الاستحباب (4)، ويحتمل أيضا حمل تلك الأخبار على التقية، حيث أن المحكي (5) عن أبي حنيفة والشافعي وأحمد: وجوب زكاة التجارة إلا أن الظاهر أن حمل تلك الأخبار على الاستحباب أولى من حملها على التقية، لأنه طرح في الحقيقة، مضافا إلى ما عن المعتبر (6) والمنتهى (7) والغنية (8) والنهاية (9) من
Faqja 84
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446