Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
" الجب " (1) المنجبر بعدم ظهور الخلاف، ولولاه لأشكل الحكم بالسقوط مطلقا، ولذا مال إلى عدم السقوط جماعة من متأخرين المتأخرين (2).
" ولو تلفت " من المسلم " قبل الامكان فلا ضمان "، (3) للأصل والاجماع نصا وفتوى.
ومعنى الوجوب قبل امكان الأداء هو الاستقرار في المال والتعلق به، ولا وجوب التسليم كما صرح به في المعتبر (4) أو وجوب التسليم بمعنى تحقق التكليف المنجز بالتسليم المقيد بحال الامكان، لا التكليف المشروط بالتمكن حتى يكون منفيا قبله.
" ولا يجمع بين ملكي شخصين وإن امتزجا " إجماعا (5) لأن خطابات الزكاة مختصة بكل واحدة (6)، " و " كذا (7) " لا يفرق بين ملكي شخص واحد وإن تباعدا " فإن العبرة بوحدة المكلف لا المال.
" والدين لا يمنع الزكاة " بلا خلاف، لاطلاق الأدلة، وخصوص ما رواه الكليني في الحسن بإبراهيم بن هاشم، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، وضريس، عن أبي عبد الله عليه السلام: " أنهما قالا: أيما رجل كان له مال موضوع
Faqja 70
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446