Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسألة NoteV00P447N12 لو لم يعزلها ولم يؤدها حتى خرج وقتها وهو الزوال أو فعل صلاة العيد، أو نهار يوم العيد، فهل يجب إعطاؤها أم لا؟ وعلى الأول، فهل هو أداء أو قضاء؟
أقوال، أقواها: وجوب الاعطاء قضاء.
أما وجوب الاعطاء فلعمومات وجوبها، وإن بتركها يخاف الفوت (1)، وإنها من تمام الصوم (2)، وبصحيحة زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أخرج فطرته فعزلها حتى يجد لها أهلا؟ فقال: " إذا أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها " (3).
والجواب: أما عن العمومات فبتقييدها بأدلة التوقيت، ودعوى أن أداءها في الوقت المذكور تكليف مستقل، يدفعه الاجماع على اتحاد التكليف، إذ ليس في أدائها في الوقت امتثالان: أحدهما المطلق (4)، والآخر المقيد (5). والتزام تعدد
Faqja 447
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446