Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسألة NoteV00P433N09 حكى في الدروس (1) والمسالك (2) عن المشهور جواز تعجيل الفطرة من أول شهر رمضان، معتمدين في ذلك على صحيحة الفضلاء المتقدمة، حيث قال فيها: " وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان " (3)، وحملها على القرض مع تخصيص ذلك برمضان بعيد جدا، سيما مع أن ظاهر الضمير في قوله:
" يعطيها " هو الرجوع إلى نفس الفطرة، وسيما مع جعل الحكم من باب السعة والرخصة في مقابل الفضيلة، إذ لا ريب في أن إقراض الفقير [ثم الاحتساب عليه في يؤمن الفطر قبل الصلاة جامع لفضيلة الاقراض] (4) وأداء الفطرة في وقت الفضيلة، فلا معنى لجعله من باب الرخصة الفاقدة للفضيلة، وكيف كان فحملها على القرض في غاية البعد.
وأما اشتمال ذيلها على كفاية نصف صاع. المجمع على خلافها فهو غير ضائر، ويدل عليها رواية إسحاق بن عمار: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
Faqja 433
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446