Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسألة NoteV00P406N01 يجب مع اجتماع الشروط (1) إخراج الفطرة عن نفسه وعن كل من يعوله وجوبا أو استحبابا أو كراهة بل ولو تحريما، للاجماع والأخبار المستفيضة، بل المتواترة (2).
والمراد بالعيال: من تحمل معاشه، ففي الصحاح: علته شهرا إذا تحملت معاشه (3).
وفي الخبر: " صدقة الفطرة على كل صغير وكبير، حر أو عبد، عن كل من تعول يعني من تنفق عليه صاع من تمر.. الرواية " (4).
وفي أخرى عن المعتبر: " إن النبي صلى الله عليه وآله فرض صدقة الفطرة على الصغير والكبير والحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون " (5).
وفي الصحيح، عن عمر بن يزيد: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
Faqja 406
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446