Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
الألفاظ المشتركة بين العين والمعنى، كلفظ الذكاة في قوله عليه السلام: " ذكاة الجنين ذكاة أمه " (1) واستشهد له بقوله تعالى: {والذين هم للزكاة فاعلون (2)} (3) وفي التنظير بلفظ ذكاة نظر، فإن الظاهر أن لفظ الذكاة لم يستعمل في العين أصلا، وفي الاستشهاد منع (4) كون الزكاة هنا بمعنى التزكية. والأولى التنظير بلفظ الصدقة والاستشهاد بقوله تعالى: {وأوصاني بالصلاة والزكاة} (5) إن لم يحمل على العمل الصالح.
ثم المعنى الشرعي مناسب للمعاني اللغوية الثلاثة، لأن الزكاة ينمي المال وينمو ثوابه، ويطهره عن الخبث الحاصل من وجود الشبهة فيه، ومن الرذالة الحاصلة فيه عند المنع، وصاحبه عن إثم المنع ورذيلة الشح، ويصلح المال والعمل والنفس، كل ذلك مستفاد من الأخبار (6).
ثم إن المذهب قد استقر على عدم وجوب حق في المال سوى الزكاة المالية والفطرة، وربما يحكى عن ظاهر كلام الصدوق رحمه الله ما يستفاد من كثير من الأخبار: من وجوب حق يفرضه الرجل على نفسه في كل يوم أو أسبوع أو شهر على قدر وسعه (7). ولكن من نظر في تلك الأخبار بعين الاعتبار
Faqja 4
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446