Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
عليه فطرة شهر رمضان أو على من كاتبه، وهل تجوز شهادته؟ قال: الفطرة عليه ولا تجوز شهادته " (1)، وذكر الصدوق (2) أن الرواية محمولة على الانكار ردا على العامة، يريد بذلك: كيف تجب عليه الفطرة ولا تجوز شهادته؟! يعني أن شهادته جائزة والفطرة عليه واجبة، واستجوده في المدارك (3).
وربما يستدل للمشهور بما دل على وجوب زكاة المملوك على المولى (4)، وبخصوص رواية حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام: " قال: يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما أغلق عليه بابه " (5) ونحوها مرفوعة محمد بن أحمد (6).
وفيه: أن الكل ظاهر في المملوك الذي يعوله المولى، فإن ثبت أن المكاتب من عياله من جهة أن (7) ما في يده ملك للمولى، فلا كلام في وجوب فطرته عليه، وإلا فهذه الأخبار لا تنفع في المطلوب (8) بمقتضى الانصاف.
هذا كله في المكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يتحرر منه شئ، وأما المبعض، فالمحكي عن الأكثر (9) وجوب فطرته على نفسه وعلى المولى بنسبة الحصة إن لم يعله المولى أو غيره، وإلا فعلى المعيل، ولعله لأن الاشتراك في العيلة
Faqja 402
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446