Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
من أنه وقت حصول الملك (1)، وعلى قول الشيخ (2) فيجري من حين التصرف وهو ضعيف يرده - مضافا إلى ما سيجئ في باب القرض - ما في حسنة زرارة:
" إن زكاة القرض على المقترض إن كان موضوعا عنده حولا " (3) وظاهرها وجوب الزكاة مع عدم التصرف أيضا.
" و " أما المبيع " ذو الخيار " فإنما يجري في الحول من " حين البيع " ولا يتوقف على انقضاء زمان الخيار بناء على القول المشهور: من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار، ويشكل ذلك في خيار البائع لو قلنا بمنعه للمشتري من التصرفات المنافية للخيار.
وربما يحمل كلامهم - هنا - على إرادة مجرد بيان عدم توقف جريان المبيع (4) في الحول من حيث الملكية حين العقد، وإن كان له مانع آخر في مدة الخيار من حيث عدم تمامية الملك، وهو محمل بعيد في نفسه، مضافا إلى ما قيل:
إنه حكي عن غير واحد: وجوب الزكاة بعد الحول، وإن كان الخيار باقيا، فيسقط البائع من الثمن بنسبة ما أخرجه المشتري من الزكاة (5).
ومثله في البعد حمل هذا الكلام على تجويز (6) تصرف المشتري في زمان خيار البائع، فيرجع البائع بعد الفسخ إلى قيمة المبيع، أو يبطل ما وقع من التصرف كالشفيع.
Faqja 41
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446