Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
الثابتة بإطلاقات دفع الزكاة، وخصوص المعتبرة مثل ما عن الفقيه بسنده إلى هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام: " في الرجل يعطي الزكاة فيقسمها، أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها؟ قال: لا بأس " (1).
وبإسناده عن درست بن أبي منصور: " قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في زكاة يبعث بها الرجل إلى بلد غير بلده؟ قال: لا بأس أن يبعث بالثلث أو الربع " (2).
وما في المصحح عن أحمد بن حمزة: " قال: سألت أبا الحسن الثالث عليه السلام عن الرجل يخرج زكاته من بلد إلى بلد آخر ويصرفها في إخوانه فهل يجوز لك؟ قال: نعم " (3).
وظاهر هذه الأخبار كما ترى يدل على الجواز بمعنى ثبوت هذا التخيير للمالك بأصل الشرع في دفع الزكاة الذي لازمها (4) عدم الضمان، إلا أن الظاهر ثبوت الضمان لو تلفت إذا تمكن من دفعها في بلده (5) إلى المستحق، وعن المنتهى الاجماع عليه (6)، وقد تقدم الضمان بالتمكن (7) من التسليم، ولعل مراد من نسب إليه المنع من النقل هو سلب الجواز لا من حيث الفورية بالمعنى المذكور الذي لازمه عدم الضمان، كما في سائر التصرفات [فيما ترى (8) حيث إنها
Faqja 362
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446