Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مع الغنى ولا يعطى الزكاة مع الاحتياج (1)، فالظاهر أن المراد احتياج العبد في مقابل غناه المسبب عن كون طائفة من المال في يده مع إذن المولى له في التصرف فيها كيف شاء، ومن المعلوم إن هذا (2) الاحتياج لا يحل أخذ الزكاة كما أن ذلك الغنى لا يوجب دفعها، بل العبرة في استحقاق الزكاة احتياج مولاه أو امتناع (3) مولاه الموجبين لاتصافه بالفقر الحقيقي الموجب لاستحقاق الزكاة.
وكيف كان فجواز اعطاء العبد الفقير من سهم الفقراء لا يخلو عن قوة كما صرح به في حاشيتي الإرشاد (4) والشرائع (5)، واختاره في المناهل (6)، والأحوط أن يعطى (7) من سهم سبيل الله، وأحوط منه عدم اعطائه مطلقا.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا بين وجوب الانفاق بالأصالة، وبين الوجوب بنذر وشبهه، لعموم التعليل المتقدم، وصدق الغنى معه، سيما إذا قلنا بأن المنذور له يملك على الناذر ذلك، ويستقر ذلك في ذمته بمجرد النذر. ومنه يعلم وضوح جهة المنع فيما إذا وجب بشرط في ضمن عقد لازم.
Faqja 342
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446