Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسألة NoteV00P333N40 لا يجوز أن يدفع الزكاة (1) إلى من تجب نفقته عليه مع يساره وبذله، للاجماع المستفيض نقله، كالأخبار المعللة بأنهم عيال لازمون له (2)، أو " لأنه يجبر على نفقتهم " (3)، وبإزائها ما هو قابل للتأويل.
والمحكي عن المنتهى (4) كما في المعتبر (5) والمسالك (6) الاستدلال له بحصول الغنى لهم بالانفاق، وهو ظاهر البيان، قال: ومن تجب نفقته غني مع بذل المنفق (7)، وهو الظاهر أيضا من جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب المدارك (8) وشارحي الروضة (9) والمفاتيح (10)، وبأن دفع الزكاة المسقطة لوجوب
Faqja 333
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446