321

Kitāb al-zakāh

كتاب الزكاة

Redaktori

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1415 AH

Vendi i botimit

قم

يطعمه في حال جوعه وإن لم يعلم بذلك (1) أبوه؟ الظاهر عدم الجواز من سهم الفقراء، لأن الظاهر من أدلة الصرف في هذا الصنف هو تمليكهم إياه، نعم يجوز في سبيل الله، ويحتمل الجواز من سهم الفقراء، بدعوى أن الظاهر من تلك الأدلة: استحقاقهم للزكاة، لا تملكهم لها، فالمقصود هو الايصال.

Faqja 323