Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
فيمن أوصى في سبيل الله (1).
ثم إنه قد استثنى جماعة منهم: الشهيد والمحقق الثانيان (2) من الموضوع المذكور ما يكون معونة لغني، قال في المسالك: ويجب تقييده بما لا يكون معونة لغني مطلق بحيث لا يدخل في شئ من الأصناف (3) الباقية فيشترط في الحاج والزائر الفقر، أو كونه ابن السبيل أو ضيفا، والفرق حينئذ بينهما وبين الفقير: إن الفقير لا يعطى الزكاة ليحج بها من حيث كونه فقيرا، ويعطى لكونه في سبيل الله (4) (انتهى).
ولعله لما ورد من " أن الصدقة لا تحل لغني " (5) حيث (6) أنها تعارض مع اطلاق في سبيل الله (7) بالعموم من وجه، فيرجع إلى عموم ما دل على اختصاص الزكاة بمصارف الفقير مثل قوله: " إنما جعل الزكاة قوتا للفقراء " (8) وما دل (9) على شركة الفقراء المقتضية لعدم جواز صرفها في غيرهم [ومن وضع الزكاة للفقراء وسد الخلة] (10) خرج منه (11) ما خرج مثل الغازي وابن السبيل والمؤلفة والعاملين، وبقي الباقي.
وفيه: أن ظاهر عدم حلية الصدقة للغني عدم استحقاقه للزكاة استحقاقا
Faqja 310
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446