Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
بالاجزاء إذا انكشف خلاف ذلك الطريق] (1) الظاهري المقدر للموضوع والحكم.
فالتحقيق أن يقال: أما إذا بنينا الحكم بالاجزاء على قاعدة اقتضاء امتثال التكليف الظاهري الاجزاء، لم يفرق الحال بين انكشاف الخطأ في الصفة (2) فقط أو فيها وفي التمليك الواقعي، لكن الظاهر أن مبنى حكم الجماعة بالاجزاء هو أن الظاهر من تعلق التكليف بتمليك من اتصف بهذه الصفات هو تمليك من هو على ظاهر هذه الصفات - ولو بالطرق الشرعية والاخراج إليه -، فالمراعى في التمليك والاخراج: الواقع، وفي الصفات: الظاهر المستند إلى طريق شرعي، فمن أعطى من هو على ظاهر الصفة (3) فقد امتثل التكليف الواقعي الأولي.
وأما دفع شئ إلى الشخص باعتقاد أنه اخراج، فظهر عدم كونه اخراجا، فليس من هذا الباب، إذ لم يقل الشارع افعل ما هو اخراج في ظاهر الشريعة. نعم (4) لو ثبت قاعدة اجزاء التكليف الاجمالي مطلقا - أو بشرط الاستناد إلى طريق شرعي - عن الواقع عند انكشاف الخطأ ثبت الاجزاء هنا أيضا.
ويدل على ما ذكرنا من بنائهم استدلال العلامة في المختلف على الاجزاء بأنه كان مأمورا بالدفع إلى من يظن فيه الوصف (5) واستدلال المحقق في المعتبر عليه بأن الدفع واجب فيكفي في شرطه بالظاهر تعليقا للوجوب على اشتراط
Faqja 294
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446