Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسألة NoteV00P276N33 لو ادعى الفقر، فالمعروف قبول قوله، لأصالة عدم المال في بعض الفروض.
ولأصالة الصحة في دعوى المسلم، بل أصالة العدالة فيه.
وأن مطالبته بالبينة أو اليمين إذلال للمؤمن منهي عنه.
ولأنه ادعى استحقاق شئ لا ينكره عليه غيره، فيشبه مسألة الكيس المحكوم بأنه لمن ادعاه (1).
ولعموم ما دل على وجوب تصديق المؤمن، مثل الخبرين (2) الواردين في قوله تعالى: {يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين} (3) وما ورد أن: " المؤمن وحده حجة " (4).
ولتعذر إقامة البينة عليه، فيشمله ما يستفاد منه سماع دعوى يتعذر إقامة البينة عليها، كما يرشد قوله عليه السلام - في المرأة المدعية لكونها بلا زوج -:
" أرأيت لو كلفتها البينة، تجد بين لابتيها من يشهد أن ليس لها زوج؟ " (5).
Faqja 276
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446