Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
وهذا القول لا يخلو عن قوة للعمومات (1) وفي بعضها: " يزكي ما خرج منه قليلا أو كثيرا " (2) وفي بعضها: " إنه ليس في النخل زكاة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبلغ خمسة أوساق زبيبا " (3)، فإن بيان النصاب في حاصل النخل ومحصول العنب مع عدم استثناء المؤن، سكوت في مقام البيان ، فإن زكاة الغلات على ذلك (4) القول في ربح المال الذي يغرمه على الزراعة، لا فيما أخرجه الله كما هو مفاد الأخبار الكثيرة (5).
ومنه يظهر أن الجواب من الاطلاقات بورودها في مقام حكم آخر إنما يحسن في اطلاقات العشر ونصف العشر (6)، لا في اطلاقات بيان النصاب (7) كما لا يخفى.
ولصحيحة ابن مسلم المتقدمة في قوله: " إنما العشر فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك " (8).
ودعوى ظهوره في خلاف هذا القول نظرا إلى أن المقاسمة بعد اخراج المؤن، كما ترى ضرورة عدم العلم بذلك، بل نقطع بأن بعض المؤن في حصة الزارع (9) فقط أو في ذمته. مع أن المراد من قوله: " بعد المقاسمة " ليس الزمان
Faqja 228
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446