Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسألة NoteV00P210N22 لو أمهرت امرأة نصابا فحال عليه الحول من حين تملكه مستجمعا للشروط وجب عليها الزكاة، فإن أخرجت الزكاة وطلقها الزوج قبل الدخول فللزوج نصف الكل من الباقي، لوجود المقتضي لتملك نصف الصداق، وانتفاء المانع. وليس لها إعطاء نصف الباقي وقيمة نصف المخرج، لعدم المقتضي للعدول إلى القيمة.
وفيه: إن حقه نصف المجموع على (1) الكسر المشاع فيه، فبانتفاء بعض المجموع ينتفي (2) ذلك الكسر، ومقدار نصف الكل من الباقي هو ثلثا الباقي ومعادل للنصف، لا أنه نصف حقيقة.
فالتحقيق أن له نصف الباقي ونصف قيمة المخرج، وفاقا للشهيد (3) وخلافا للمحكي عن المبسوط (4)، وهو الظاهر من المحقق في المعتبر (5).
Faqja 210
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446