Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
عبد الرحمان البصري بابن هاشم: " في رجل لم يزك إبله أو شاته عامين فباعها، على من اشتراها أن يزكيها؟ قال: نعم تؤخذ منه زكاتها، ويتبع بها البائع أو يؤدي زكاتها البائع " (1).
فإن ظاهرها أن ما يؤديه البائع من غير المبيع هي الزكاة لا بدلها، وهذه وإن استدل بها على الشركة من جهة تتبع الساعي العين [إلا أن تتبع الساعي] (2) لا يستلزم الشركة كما سيجئ، بل هي دالة - لما ذكرنا ولما سيجئ - على عدم الشركة.
ويدل على كون المخرج من غير العين نفس الزكاة لا بدلها بعد ضمان قيمتها (3): ما دل على جواز أدلة المقرض زكاة القرض (4). وما دل على تعجيل الزكاة (5)، وما دل على احتساب الدين من الزكاة (6)، وما دل على اشتراط إخراج الزكاة على المشتري وعلى متقبل الأرض (7) وغير ذلك (8).
ومنها: أنه لو كانت الشركة حقيقة لم يفد أداء البائع زكاة المبيع في صحة بيع النصاب، مع أنه ثابت بالصحيحة المتقدمة (9) ضرورة أن الفريضة في النصاب
Faqja 202
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446