Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
أو كمل له ستة أشهر، أو سبعة، أو ثمانية، أو تسعة، أو عشرة، فهو أيضا لا يقدح بعد ما ثبت من الخارج (1) كون الضأن إذا بلغ سبعة أشهر أو ثمانية، بمنزلة المعز البالغ سنة في اللقاح والضراب.
مع أنه يمكن أن يستدل على عدم كفاية ما دون سبعة أشهر أو ثمانية بوجوب الاقتصار - في كفاية الأقل من سنة - على المتيقن. هذا في زكاة الغنم.
وأما في زكاة الإبل، فالشاة وإن كانت (2) إلا أن قرينة تقويمها في شاة الجبران بعشرة دراهم يدل على إرادة المتعارفة [منها] (3) لا إرادة (4) المسمى ولو كانت سخلة، بل العدول عن خمس شياة إلى (5) بنت مخاض يؤيد ذلك، فإن خمسة سخال لا يبلغ قيمة شاة، فضلا عن أن يكون قريبا من بنت مخاض.
وبعد القطع (6) بواسطة القرائن على عدم كفاية المسمى، فإن حصل الظن بأنه الفرد المتعارف الذي وجب في نصاب الغنم وفي فريضته فهو، وإلا (7) فعند الاجمال لا بد من الرجوع إلى ما يحصل فيه (8) اليقين بالبراءة، وهو ما اشتهر (9) بين الأصحاب وادعي عليه الاجماع كما عرفت (10).
واعلم: أن تفسير الجذع من الضأن بماله تسعة أشهر منسوب إلى
Faqja 189
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446