Kitāb al-zakāh
كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-zakāh
Murtaḍā al-Anṣārī (d. 1281 / 1864)كتاب الزكاة
Redaktori
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1415 AH
Vendi i botimit
قم
مسألة NoteV00P167N16 لا خلاف ظاهرا - كما عن صريح جماعة - في أن للسخال حولا بانفرادها (1) بمعنى أنه لا يكفي في تعلق الزكاة حولان الحول على أمهاتها، خلافا للمحكي عن أكثر الجمهور (2) بشرط تولدها منها وبلوغ الأمهات نصابا والاشتراك مع الأمهات في جزء من الحول بأن لا يتولد بعد الحولان الحول على الأمهات، وإجماع الإمامية وأخبارهم - المتقدم بعضها - على خلاف ذلك كله.
ثم إن كانت السخال نصابا مستقلا بعد نصاب الأمهات، كما لو ولدت خمس من الإبل خمسا، فلا إشكال في ابتداء حولها، وأنه من حين النتاج أو السوم - على الخلاف المتقدم - (3)، فيتغاير حولاهما دائما.
وإن كانت ناقصة عن نصاب فمقتضى القاعدة أنه مال متجدد ضم إلى الأمهات، فلو ضم إلى الأربعين - في أثناء حولها - أربعون، فبعد (4) الحول الأول
Faqja 167
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 446