25Al-WaraqātالورقاتAbūʾl-Maʿālī al-Juwaynī - 478 AHأبو المعالي الجويني - 478 AHRedaktoriد. عبد اللطيف محمد العبدZhanreShafi'i jurisprudencePrinciples of Islamic Jurisprudence•RajoneIran•Perandori & epokaʿAbbāsids١٦ - الِاجْتِهَادوَأما الِاجْتِهَاد فَهُوَ بذل الوسع فِي بُلُوغ الْغَرَض فالمجتهد إِن كَانَ كَامِل الْآلَة فِي الِاجْتِهَاد فِي الْفُرُوع فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَإِن اجْتهد وَأَخْطَأ فَلهُ أجر وَاحِدوَمِنْهُم من قَالَ كل مُجْتَهد فِي الْفُرُوع مُصِيب وَلَا يجوز كل مُجْتَهد فِي الْأُصُول الكلامية مُصِيب لِأَن ذَلِك يُؤَدِّي إِلَى تصويب أهل الضَّلَالَة وَالْمَجُوس وَالْكفَّار والملحدين ٣ وَدَلِيل من قَالَ لَيْسَ كل مُجْتَهد فِي الْفُرُوع مصيبا قَوْله ﷺ من اجْتهد وَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ وَمن اجْتهد وَأَخْطَأ فَلهُ أجر وَاحِدوَوجه الدَّلِيل أَن النَّبِي ﷺ خطأ الْمُجْتَهد تَارَة وَصَوَّبَهُ أُخْرَى1 / 31KopjoNdajPyet IA-në