62

Kitāb uṣūl al-dīn

كتاب أصول الدين

Redaktori

الدكتور عمر وفيق الداعوق

Shtëpia botuese

دار البشائر الإسلامية-بيروت

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٩ - ١٩٩٨

Vendi i botimit

لبنان

لهَذِهِ الْحِكْمَة فَيكون وَاجِبا ونعني بِالْوُجُوب أَن من قَضِيَّة الْحِكْمَة أَن يُوجد لَا محَالة لَا انه يجب على الله تَعَالَى بإيجابه أَو بِإِيجَاب غَيره عَلَيْهِ تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا
٦٨ - فصل
رِسَالَة شخص بِعَيْنِه لَيست وَاجِبَة يجوز أَن يكون ذَلِك غَيره فَلَا بُد من دَلِيل يدل عَلَيْهِ

1 / 121