130

Kitāb uṣūl al-dīn

كتاب أصول الدين

Redaktori

الدكتور عمر وفيق الداعوق

Shtëpia botuese

دار البشائر الإسلامية-بيروت

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٩ - ١٩٩٨

Vendi i botimit

لبنان

الْإِيمَان لَا يجوز أَن يُقَال أَن الله تَعَالَى يعذبه لَا محَالة وَلَا أَن يُقَال يعْفُو عَنهُ لَا محَالة بل هُوَ فِي مَشِيئَة الله تَعَالَى كَمَا قَالَ ﴿إِن الله لَا يغْفر أَن يُشْرك بِهِ وَيغْفر مَا دون ذَلِك لمن يَشَاء﴾ إِن شَاءَ عَفا عَنهُ بفضله وَكَرمه أَو ببركة مَا مَعَه من الايمان أَو بشفاعة الشافعين أَو يعذبه بِقدر ذَنبه ثمَّ يدْخلهُ الْجنَّة

1 / 199