Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Zhanre
•Shia hadith compilations
Rajone
•Yemen
Perandori & epoka
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1618- خبر: وعن ابن المسيب، عن علي (عليه السلام) أنه قال: ((زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة))(1).
1619- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي (عليهم السلام)، أنه قال الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضتها، والمراد بقوله ما لم تغتسل لصلاة وقتها فأما إن أخرت الاغتسال إلى أكثر من ذلك فقد انقضت عدتها، ولا رجعة له(2) عليها(3).
1620- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لأم حبيبة بنت جحش: ((لتنتظر(4) مدة قرئها الذي تحيض به، فلتترك الصلاة))، وفي بعض الأخبار: ((لتجلس أيام أقرائها، ثم تغتسل))(5).
1621- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ((تدع الصلاة أيام أقرائها))(1).
Faqja 683