Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Zhanre
•Shia hadith compilations
Rajone
•Yemen
Perandori & epoka
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أنه إن أسلم أحدهما، أو كلاهما فحكمه حكم المسلم في الميراث والدفن وإن لم يسلما، ولا أحد(1) منهما، فحكمه حكمهما(2)، وعلى هذا لو ارتدا، ومع المرأة حمل فوضعته لأقل من ستة أشهر من وقت ردتهما فحكمه حكم الإسلام، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر، فحكمه حكمهما(3) في أنه لا يرثهما(4).
قال: يحيى (عليه السلام): ولو(5) أن ذمية أسلمت ولها زوج ذمي، انقطعت بينهما الوصلة، وعليها العدة، ويكون ذلك فسخا، لا طلاقا، فإن طلقها وهي في العدة لحقها الطلاق، والوجه فيه: أن الفرقة التي تأتي من قبل المرأة تكون فسخا لا طلاقا، ويلحقها الطلاق، لأن الفسخ بعد لم يقع إذ وقوعه انقضاء(6) العدة، فلم يمتنع أن يطلقها.
Faqja 679