Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Zhanre
•Shia hadith compilations
Rajone
•Yemen
Perandori & epoka
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
1595- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل الملك، ولا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام(1).
1596- خبر: وعن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن على (عليهم السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا طلاق، ولا عتاق، إلا لما ملكت عقدته))(2).
1597- خبر: وعن علي (عليه السلام)، عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، أنه قال: ((لا رضاع بعد الفصال، ولا يتم بعد الحلم، ولا طلاق قبل النكاح))(3).
1598- خبر: وعن معاذ، أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال: ((لا طلاق قبل النكاح ولا نذر فيما لا يملك(4)))(5).
دلت هذه الأخبار على أن حكم الطلاق قبل النكاح في الحال وفي المآل لا يقع وبه قال زيد بن على وجعفر بن محمد، والناصر (عليه السلام)، والشافعي وقال أبو حنيفة قد ينعقد قبل النكاح(6).
Faqja 669