Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Zhanre
•Shia hadith compilations
Rajone
•Yemen
Perandori & epoka
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
دل على أن الرجل إذا خالع امرأته على عوض فقال: طلقتك أو خالعتك أو مثل(6) ذلك على أن تبرئيني من كذا وكذا، أو على أن تعطيني كذا وكذا أن ذلك يصير تطليقه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقال في قوله الثاني الخلع فسخ وليس بطلاق وعلته أن الخلع من قبل المرأة فأشبه حكمها إذا لم تعلم أن لها الخيار، فاختارت نفسها، وكذلك إذا ارتدت وهذا ما(1) يصحح قولنا وذلك أن الخلع (2) لو كان بتبرعها(3) ومفاداتها لا غير لما احتاجت(4) إلى لفظ الرجل بالطلاق، فلما لم(5) يقع لها فرقة بنفس نشوزها وإبرائها من مهرها أو شبهه صح(6) أن الخلع طلاق وأنه يتعلق بالرجل وصح أن الخلع لم(7) يشبه الفسخ.
1578- خبر: وعن ابن عباس، أن جميلة بنت عبدالله بن أبي بن سلول، أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقالت: والله ما أعيب(8) على ثابت في دين، ولا خلق، وإني لأكره الكفر في دار الإسلام لا أطيقه(9) بغضا، فقال النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): تردين عليه حديقته، قالت(10) نعم، وأمره(11) النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن يأخذ منها ما ساق إليها ولا يزداد(12).
1579- خبر: وعن عطا، أن امرأة أتت النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) تشكو زوجها فقال:
Faqja 654