Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
أصول الأحكام الجزء الأول
Zhanre
•Shia hadith compilations
Rajone
•Yemen
Perandori & epoka
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Uṣūl al-aḥkām al-juzʾ al-awwal
Al-Mutawakkil Aḥmad b. Sulaymān (d. 566 / 1170)أصول الأحكام الجزء الأول
900- خبر: وعن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال لمعاذ: ((أعلمهم أن عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم)).
دل على أن من ملك ماتجب فيه الصدقة من أي الأصناف أنه غني ومن لم يملك ذلك وملك دونه فهو فقير.
901- خبر: وروي أن رجلين أتيا النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فسألاه من الصدقة فرآهما جلدين فصعد البصر فيهما وصوبه وقال: ((إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب(1))).
دل هذا الخبر على أنه قال لهما ذلك، والمراد به الكراهة لأنه قال: ((إن شئتما أعطيتكما)) وليس يقول لهما: إن شئتما أعطيتكما ما لا يجوز لكما، ومما يدل على أنه يجوز أن يعطي الفقير من الصدقة وإن كان قويا ما روي أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) جعل صدقة بني زريق لسلمة بن صخر، وكان سلمة قويا، وذهب قوم إلى أنه لا يجوز أن يعطى الفقير القوي الصدقة، واستدلوا بالخبر وبما روي من قول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تحل الصدقة لقوي ولا لذي مرة سوي))، وهذا محمول عندنا على المسألة، قال الله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين}[التوبة:60] فذكر الفقراء ولم يخص ضعيفا من قوي وقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ((لا تحل الصدقة لغني)) يدل على أنه لا يحل للفقير أن يعطى ما تجب فيه الصدقة ولا لمعطيه أن يعطيه.
902- خبر: وعن ابن عباس قال: تصدق على بريرة بصدقة فأهدت منها لعائشة فذكرت ذلك لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال: ((هو لنا هدية، ولها صدقة))(2).
Faqja 370