160Uṣūl al-Shāshīأصول الشاشيNiẓām al-Dīn al-Shāshī - 344 AHنظام الدين الشاشي - 344 AHShtëpia botueseدار الكتاب العربيVendi i botimitبيروتZhanrePrinciples of Hanafi Jurisprudence•RajoneUzbekistan•Perandori & epokaSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005وَحكمهَا أَن يُطَالب الْمَرْء بإحيائها وَيسْتَحق اللائمة بِتَرْكِهَا إِلَّا أَن يَتْرُكهَا بِعُذْروَالنَّفْل عبارَة عَن الزِّيَادَة وَالْغنيمَة تسمى نفلا لِأَنَّهَا زِيَادَة على مَا هُوَ الْمَقْصُود من الْجِهَادوَفِي الشَّرْع عبارَة عَمَّا هُوَ زِيَادَة على الْفَرَائِض والواجباتوَحكمه أَن يُثَاب الْمَرْء على فعله وَلَا يُعَاقب بِتَرْكِهِ وَالنَّفْل والتطوع نظيران1 / 380KopjoNdajPyet IA-në