137

Uṣūl al-Shāshī

أصول الشاشي

Shtëpia botuese

دار الكتاب العربي

Vendi i botimit

بيروت

أَحدهمَا أَن يكون الحكم المعدى من نوع الحكم الثَّابِت فِي الأَصْل
وَالثَّانِي أَن يكون من جنسه
مِثَال الإتحاد فِي النَّوْع مَا قُلْنَا أَن الصغر عِلّة لولاية الْإِنْكَاح فِي حق الْغُلَام فَيثبت ولَايَة الْإِنْكَاح فِي حق الْجَارِيَة لوُجُود الْعلَّة فِيهَا وَبِه يثبت الحكم فِي الثّيّب الصَّغِيرَة

1 / 330