125

Uṣūl al-Shāshī

أصول الشاشي

Shtëpia botuese

دار الكتاب العربي

Vendi i botimit

بيروت

وَلَو قَالَ ظَنَنْت أَنَّهَا عَليّ حَلَال لَا يجب الْحَد لَان شُبْهَة الْملك فِي مَال الْأَب
أَو يثبت بِالنَّصِّ فَاعْتبر رَأْيه وَلَا يثبت نسب الْوَلَد وان ادَّعَاهُ

1 / 301