97

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Shtëpia botuese

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Vendi i botimit

السعودية

المطلب الثاني
في شرح الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية الواردة في القاعدة
أتلف لغة: بمعنى أهلك وأعطب وأفنى (^١).
والإتلاف في اصطلاح الفقهاء: إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة (^٢).
والإتلاف عند الفقهاء نوعان (^٣):
الأول: إتلاف بالمباشرة:
وهو إتلاف الشيء دون وجود واسطة، مثل الإتلاف بالقتل أو الذبح أو الإحراق أو الإغراق، أو هدم الدور، أو أكل الأطعمة، أو تمزيق الثوب، أو قطع الشجر، أو كسر الإناء، ونحو ذلك.
والثاني: إتلاف بالسبب:
وهو فعل ما يفضي عادة إلى الإتلاف دون أن يتخلَّل بينهما ما يمكن إحالة الحكم عليه، كحفر بئر في موضع لم يؤذن فيه، أو إيقاد النار قريبا من الزرع، أو رمي ما يزلق الناس في الطرقات، فيعطب بسبب ذلك حيوان أو إنسان.

(^١) انظر: معجم مقاييس اللغة (١/ ٣٥٣)، لسان العرب (٩/ ١٨).
(^٢) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٤).
(^٣) انظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥)، الفروق (٤/ ٢٧)، قواعد الأحكام (٢/ ٢٦٥ - ٢٦٦)، تقرير القواعد (٢/ ٣١٦)، مجلة الأحكام الشرعية (ص ٤٣٠ م ١٣٧٧)، الإرشاد للسعدي (ص ١٤٨)، نظرية الضمان للزحيلي (ص ٦٨ - ٦٩).

1 / 104