672

Al-Qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya fī al-ḍamān al-mālī

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

Shtëpia botuese

دار كنوز إشبيلية للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Vendi i botimit

السعودية

٣ - إن الملتقط أخذ اللقطة من باب الأمانة؛ فلم يفتقر إلى الإشهاد، كالوديعة (^١).
٤ - إن اللقطة إذا تلفت، وقد أخذت بإشهاد لم يضمنها الملتقط، فإذا تلفت وقد أخذت بغير إشهاد لم يضمنها، أصله الوديعة (^٢).
٥ - «إن الملتقط لما لم يضمنها إذا أشهد، وجب مثله إذا لم يشهد، ألا ترى أن ما كان مضمونا من الغصوب ونحوها، لا يبرئه الإشهاد من ضمانه، وكما أنه لو كتم بعد الإشهاد من غير جحود لم يضمن، كذلك إذا ترك الإشهاد لم يضمنه» (^٣).
القول المختار:
الذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أن القول المختار هو القول الثاني؛ وهو عدم اشتراط الإشهاد لسقوط الضمان عن الملتقط عند تلف اللقطة بيده، وذلك للأمور التالية:
١ - صحة أدلة هذا القول وسلامتها من الاعتراضات.
٢ - عدم وجود دليل صحيح صريح على اشتراط الإشهاد لسقوط الضمان.
٣ - صحة ما أجاب به أصحاب القول الثاني على أدلة أصحاب القول الأول.

(^١) انظر: المغني (٨/ ٣٠٩) بتصرف يسير.
(^٢) انظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٦٨١).
(^٣) مختصر اختلاف العلماء (٤/ ٣٤٥).

1 / 690